جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 138 )

ولو كان صوماً، كما هو المبحوث عنه في ا لمقام، أو يقال بالاختصاص بخصوص ما  قام الدليل على الإجزاء فيه من العبادات المخصوصة؟ الظاهر هو الأوّل كما قوّاه في المتن .

الثانية : ما إذا أفطر قبل ذهاب الحمرة على مبناهم، القائلين بتحقّق الغروب باستتار القرص ولا حاجة إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة، كما هو المشهور بين علماء الشيعة(1) ، وقد ذكر فيه أنّ حكمها حكم الصورة الاُولى ، ولكن تحقّق موضوع التقيّة في هذا المورد مشكل ، فقد سمعت من بعض المعتمرين في رمضان خصوصاً في مكّة المكرّمة أ نّ الصائمين المجتمعين قبل الغروب في المسجدين اللذين أكثرهم منهم بل الشيعة في مقابلهم عدد قليل ، لا يفطرون بمجرّد سماع الأذان قبل ذهاب الحمرة، بل هم بين مفطر حينه ، وبين مفطر بعده ، وبين مفطر بعد صلاة المغرب ، التي كان ذهاب الحمرة معه متحقّقاً قطعاً ، فمع هذا الاختلاف لا مورد للتقيّة بالإفطار قبله إلاّ في موارد شخصيّة ، كما لا يخفى .

الثالثة : الإفطار يوم الشك في أنّه من رمضان أو من شوّال ، فيكون عيد الفطر الذي يحرم ا لصوم فيه، كما لا يخفى .

وقد فصّل فيها في هذه الصورة بعد كون حكمهم بالعيد ، مستنداً إلى الموازين القضائيّة الثابتة عندهم بالنسبة إلى الرؤية ، بين صورة بقاء الشك وعدم وضوح حال اليوم من كونه آخر رمضان أو أوّل شوّال ، بعدم وجوب القضاء على الأقوى مع وجوب الإفطار كما هو مقتضى التقيّة ، وتدلّ عليه قرينة المقابلة ، وبين صورة العلم بكون حكمهم مخالفاً ، وأ نّ هذا اليوم كان آخر رمضان ، فأوجب الإفطار

  • (1) مجمع الفائدة والبرهان 2:22، مفاتيح الشرائع 1:94، كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 1:227.

( الصفحة 139 )

لأجل التقيّة واحتاط وجوباً القضاء ، وببالي استثناء صورة العلم بالمخالفة من لزوم التبعيّة لأجل التقيّة ، وعدم وجوب الإعادة بالمعنى الأعمّ في باب الحجّ من جهة حكمهم بثبوت الرؤية .

ولكنّا استشكلنا في ذلك بأنّ مقتضى الدليل الذي ذكرناه من حجّ المعصوم (عليه السلام) معهم في المدّة الطويلة المذكورة من دون التفوّه فيما يرتبط إلى العيد من مطابقة حكمهم للواقع أو مخالفته له ، لعلّه ربما يدلّ على لزوم المتابعة ولو مع العلم بالخلاف ; إذ من البعيد الالتزام بعدم العلم بكون حكمهم مطابقاً ولو مرّة أو مرّات أو مخالفاً .

فمن هذا الطريق يستفاد وجوب التقيّة ، كما أنّه يستفاد عدم وجوب الإعادة ، ولا غرو في ذلك بعد عدم الوجوب في مثل باب الصلاة التي هي أساس الدين وركن العبادات إن قُبلت قُبل ما سواها وإن رُدّت ردّ(1) . نعم ، لا  بأس في المقام بالذهاب إلى اقتضاء الاحتياط الاستحبابي للقضاء ، فافهم واغتنم .

  • (1) وسائل الشيعة 4 : 34 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ب 8 ح 10 و 13  و ص 108 ، أبواب المواقيت ب 1 ح 2 .

( الصفحة 140 )

( الصفحة 141 )

القول فيما يكره للصائم ارتكابه

مسألة 1 : يكره للصائم اُمور :

منها : مباشرة النساء تقبيلاً ولمساً وملاعبة ، وللشابّ الشّبق ومن تتحرّك شهوته أشدّ . هذا إذا لم يقصد الإنزال بذلك ولم يكن من عادته ، وإلاّ حرم في الصوم المعيّن . بل الأولى ترك ذلك حتّى لمن لم تتحرّك شهوته عادةً مع احتمال التحرّك بذلك .

ومنها : الاكتحال إذا كان بالذرّ أو كان فيه مسك أو يصل منه إلى الحلق ، أو يخاف وصوله ، أو يجد طعمه فيه لما فيه من الصبر ونحوه .

ومنها : إخراج الدم المُضعِف بحجامة أو غيرها ، بل كلّ ما يورث ذلك أو يصير سبباً لهيجان المرّة ، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره وإن اشتدّ فيه ، بل يحرم ذلك فيه ـ بل في مطلق الصوم المعيّن ـ إذا علم حصول الغَشَيان المبطل ولم تكن ضرورة تدعو إليه .

ومنها : دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف .

ومنها : السّعوط ، وخصوصاً مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف ، بل

يفسد الصوم مع التعدّي إلى الحلق .

( الصفحة 142 )

ومنها : شمّ الرياحين ، خصوصاً النرجس ، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح . نعم ، لا بأس بالطيب ; فإنّه تُحفة الصائم ، لكنّ الأولى ترك المِسك منه ، بل يكره التطيّب به للصائم . كما أنّ الأولى ترك شمّ الرائحة الغليظة حتّى تصل إلى الحَلق 1 .

مسألة 2 : لا بأس باستنقاع الرجل في الماء ، ويُكره للامرأة . كما أنّه يُكره لهما بلّ الثوب ووضعه على الجسد . ولا بأس بمضغ الطعام للصبيّ ، ولا زقّ الطائر ، ولا ذوق المرق ، ولا غيرها ممّا لا يتعدّى إلى الحَلق ، أو تعدّى من غير قصد ، أو مع القصد ولكن عن نسيان; ولا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح أو لا . نعم ، يكره الذوق للشيء . ولا بأس بالسواك باليابس ،

1ـ قد ذكر في هذه المسألة جملة من الاُمور التي يكره للصائم ارتكابها ، وقد اُورد في الوسائل الروايات المرتبطة بها في أبواب متفرّقة ، والظاهر أ نّ التعرّض الدقيق لمفادها قليل الجدوى ، خصوصاً لو قلنا بدلالة أخبار من بلغ(1) على عدم اعتبار الوثاقة في باب المكروهات أيضاً، سيّما مع تعميم عنوان البلوغ للفتوى والقول بعدم اختصاصها بالروايات ، والتحقيق في محلّه من علم الاُصول ، وخصوصاً مع أنّه لم يبق من العمر ظاهراً إلاّ القليل، والأمراض المتنوّعةكثيرة لا محيص عنها ، فصرف الوقت فيما هو أهم من المطالب أولى ، ومع أنّ الحكم بالحرمة في بعض الفروض يستفاد وجهه ممّا تقدّم ، والإعادة لا تزيد فيالفائدة ، فتدبّر .

  • (1) وسائل الشيعة 1 : 80 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ب 18 ، بحار الأنوار 2 : 256 ب 30 .